العيني

223

البناية شرح الهداية

فإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ؛ لأنه أتلف حيا بالضرب السابق وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها وقد صح : « أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قضى في هذا بالدية والغرة » . وإن ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات فعليه دية في الأم ودية في الجنين ؛ لأنه قاتل شخصين . وإن ماتت ثم ألقت ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين . وقال الشافعي : تجب الغرة في الجنين ؛ لأن الظاهر موته بالضرب فصار كما إذا ألقته ميتا وهي